الشيخ محمد الجواهري
52
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) ذكر هذا الوجه واعتمده السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك ، قال ( قدس سره ) : « أو دعوى أن الجمع بين دليل وجوب الفطرة على المعيل ، ودليل وجوب الفطرة على العيال الجامع للشرائط ، بضميمة ما يستفاد من أن لكل إنسان فطرة واحدة ، أن يكون الوجوب عليهما من قبيل الوجوب الكفائي ، الذي تحقق في محلّه أن الواجب فيه واحد والواجب عليه متعدد ، إذ لا مانع من اشتغال ذمّم متعددة بواجب واحد ، لأنّ الوجود الذميّ اعتباري ولا مانع من أن يكون للواحد وجودات متعددة اعتبارية ، وارتكاب هذا الحمل أولى من ارتكاب التقييد في دليل الوجوب على العيال ، فإذن القول بتوقف السقوط عن العيال على أداء المعيل كالعكس في محلّه ، فلاحظ » المستمسك ج 9 : 241 طبعة بيروت . وعن ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف .